Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 484

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع
  3. حكم إعطاء الزوجة صدقتها لزوجها

زكاتها إلى زوجها المحتاج. وهذا قول الشافعي، وأحمد في الرواية المعتمدة في المذهب، وصاحبي أبي حنيفة، والثوري، وابن المنذر، واختاره الشوكاني. وحملوا هذا الحديث على الصدقة الواجبة، لقولها: (أفيجزئ عني؟) (¬١)، كما في رواية البخاري (¬٢).

وحمل آخرون الصدقة في هذا الحديث على صدقة التطوع؛ لقولها: (كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به) ولم تقل: أتصدق منه أو أزكية؛ ولأن فعلها هذا كان بعد أن سمعت النبي ﷺ يحث على عموم الصدقة، فبادرت ﵂ بما عندها.

وأما قولها: (أفيجزئ عني) فالمراد به في الوقاية من النار؛ كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحقق لها المقصود من تحصيل الثواب ودرء العقاب.

قال ابن الهمام: (المعنى: هل يكفي التصدق عليه في تحقيق مسمى الصدقة وتحقيق مصودها من التقرب إلى الله تعالى) (¬٣).

وهذا اختيار ابن قدامة، والنووي، وابن حجر، وآخرين. قالوا: المراد بالحديث صدقة التطوع (¬٤).

والقول الثاني: أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، وهذا قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥)؛ لأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، فإذ لم يجز له دفع زكاته لامرأته لم يجز لها دفع زكاتها لزوجها.

والذي يظهر والله أعلم جواز صرف المرأة زكاتها إلى زوجها لأمرين:

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 484 (SanadKitab #690, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.