Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 492

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع
  3. ما يستثنى من ذم السؤال

العرض كالجراحة شين في الوجه، وذلك بما يظهر على السائل من أمارات الذل والهوان.

• الوجه الثالث: استثنى الحديث حالتين يجوز فيهما السؤال:

الأولى: سؤال السلطان، وهو الإمام الأعظم، فإنه يجوز سؤاله؛ لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، ولا منة للسلطان على السائل؛ لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه.

الثانية: السؤال عند الضرورة، وهو أن يكون ذلك في أمر لابد منه، إما بسبب حمالة تحملها، أو جائحة اجتاحت ماله، أو فاقة أصابته، كما سيأتي في حديث قبيصة بن المخارق ﵁، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 492 (SanadKitab #690, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.