Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 500

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. جواز المسألة عند الحاجة

جواز المسألة عند الحاجة

٦٤٥/ ٣ - عن قبيصة بن مخارق الهلالي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا".

رواه مسلم، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو قبيصة بفتح القاف بن مخارق بضم الميم الهلالي البصري ﵁، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه ابنه قطن، وكنانة بن نعيم، وأبو عثمان النهدي، وغيرهم. قال البخاري وابن حبان: (له صحبة). وقال ابن خزيمة بعد أن ساق حديثه في الكسوف: (ولا أقف ألقبيصة البجلي صحبة أم لا؟) (¬١)، قال الحافظ: (وفي الذي وقع عنده من نسبته نظر، فكأنه ظن أنه آخر وليس كذلك)، ثم ساق حديثه عند النسائي، من طريق أبي قلابة، عن قبيصة قال: (كسفت الشمس، ونحن إذا ذاك مع رسول الله ﷺ بالمدينة … ) الحديث (¬٢).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 500 (SanadKitab #690, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.