Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 510

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. جواز أخذ المال إذا جاء من غير إشراف ولا سؤال

جواز أخذ المال إذا جاء من غير إشراف ولا سؤال

٦٤٩/ ٧ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ كان يعطي عمر العطاء، فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: " خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك". رواه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب " الزكاة"، باب " إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف" (١٠٤٥) من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب ﵁ العطاء …

الحديث، وتمامه: قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدًا شيئًا، ولا يرد شيئًا أعطيه (¬١).

وقد رواه البخاري (١٤٧٣)، (٧١٦٣)، ومسلم (١٠٤٥) (١١١) على أنه من مسند عمر ﵁.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز أخذ المال إذا جاء لصاحبه من بيت المال من غير إشراف نفس ولا سؤال ما دام أنه من وجه شرعي؛ كأن يكون أعطيه على صفة هدية أو مكافأة على عمل أو على نشاط في العمل، ونحو ذلك، ولو كان الآخذ غنيًا، فيأخذه ويصرفه في وجه الخير فيأكل منه ويتصدق ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 510 (SanadKitab #690, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.