حكم الكحل للصائم
٦٦٨/ ١٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ.
الكلام عليه من وجهين:
الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه ابن ماجه (١٦٧٨) من طريق بقية بن الوليد، حدثنا الزُّبيدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: (اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ) وليس فيه: (في رمضان).
وهذا حديث ضعيف، فيه الزبيدي، وهو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي، قال فيه ابن المديني: (لم يكن بشيء، كان يحدثنا بالشيء، فأنكرنا عليه بعد ذلك، فجحد)، وقال مسلم: (متروك الحديث)، وقال البيهقي: (سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية، يتفرد بما لا يتابع عليه) (¬١). قال النووي: (اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة، واختلفوا في روايته عن المعروفين، فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف) (¬٢).
وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة، وأفراده يغلب عليها الضعف. قال الترمذي: (لا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء) (¬٣)؛ أي: لا يصح عن النبي ﷺ حديث يدل على حكم الكحل