Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 111

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع، وما نهي عن صومه
  3. النهي عن صيام يوم السبت

على رأي من يقول بصحة الحديث، كما تقدم، وهؤلاء طائفتان، طائفة قالوا بأن الحديث منسوخ، وهذا قول أبي داود، كما نص على ذلك في «سننه»، وقد يكون أخذ ذلك من كونه ﷺ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: «خالفوهم»، فالنهي عن صومه يوافق الحالة الأولى، وصيامه يوافق الحالة الثانية، ذكر هذا الحافظ وقال: (لا يتبين وجه النسخ فيه) (¬١).

وطائفة أخرى قالوا: الحديث محكم غير منسوخ، وهو محمول على ما إذا أفرده بالصيام، فإن صام معه غيره جاز، وهذا قول الترمذي، وابن خزيمة، والبغوي، وعزاه ابن القيم إلى أكثر أصحاب الإمام أحمد (¬٢).

لكن يشكل على ذلك قوله: «إلا فيما افترض عليكم»، فإن هذا نص صريح على المنع من صيامه في غير الفريضة، فرداً كان أو مضافاً؛ لأنه لم يخصص إلا الفرض بالجواز، فيبقى ما عداه على المنع (¬٣)، ولو كانت صورة الإضافة غير منهي عنها لكان استثناؤها أولى من استثناء الفرض، فلما اقتصر على استثناء الفرض دل على عدم استثناء غيره.

فالذي يظهر أن الحديث لا يصح وأنه غير محفوظ؛ لأنه عارضه أحاديث أصح منه وأشهر، والعلم عند الله تعالى.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 111 (SanadKitab #690, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.