Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 154

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  3. جواز شد الرحال لأحد المساجد الثلاثة لقصد الاعتكاف

قوله: (والمسجد الأقصى) أي: بيت المقدس، سمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، واقتصر عليه النووي (¬١)، أو لأنه لم يكن وراءه مسجد، وهذا ذكره الزمخشري (¬٢).

الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم السفر لأي بقعة تقصد لذاتها بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضلها، إلا هذه المساجد الثلاثة، وإنما خصت بذلك لما لها من الخصائص التي ليست لغيرها، ومن ذلك مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة، على أن حديث التضعيف في بيت المقدس ضعيف (¬٣).

ومنها: أن هذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومنها: أن المكي قبلة الناس، والمدني أُسِّسَ على التقوى، والأقصى قبلة الأنبياء السابقين، وفي المكي عبادة لا توجد في مكان آخر، وهي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة (¬٤).

أما السفر للتجارة، وطلب العلم، وزيارة القريب أو الأخ في الله، فهذا جائز، ولا يدخل في هذا النهي باتفاق العلماء؛ لأمرين:

الأول: أن المسافر في هذه الحالات وما شابهها لم يقصد المكان لذاته بل المراد ذلك المطلوب حيثما كان، ولو كان في غير هذا المكان لذهب إليه.

الثاني: أنه ورد أدلة تدل على جواز ذلك، فهي مخصصة لعموم هذا الحديث؛ كقوله تعالى: ﴿يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ﴾ [المزمل: ٢٠] وكحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى … الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 154 (SanadKitab #690, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.