Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 165

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. حكم العمرة

كما استدلوا بحديث ابن عمر ﵄: «بني الإسلام على خمس … » وذكر منها «الحج»، ولم يذكر العمرة.

والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يوجد دليل صريح صحيح في إيجاب العمرة، ولفظة: (عليهن) ليست صريحة في الوجوب، فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة، ومع الاحتمال لا بد من طلب الدليل بأمر خارج، وقد وجد ما يدل على وجوب الحج، ولم يوجد ما يدل على وجوب العمرة (¬١)، إلا ما ثبت عن بعض الصحابة ﵃، كما تقدم.

وسبيل الاحتياط ألا يدع الإنسان العمرة مع القدرة عليها، لا فرق في ذلك بين مكي وغيره، لا سيما وأن القائلين بوجوب العمرة يرون صحة عمرة المتمتع، وأنها مجزئة عن العمرة الواجبة؛ بل قال ابن قدامة: (لا نعلم في إجزاء عمرة المتمتع عن العمرة الواجبة خلافاً) (¬٢)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 165 (SanadKitab #690, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.