Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 170

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. حكم حج الصبي

هذا كان حين رجوعه من مكة إلى المدينة بعد الحج (¬١).

قوله: (فقالوا: من أنت؟) يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاً فلم يعرفوه، أو نهاراً لكنهم لم يروه ﷺ قبل ذلك؛ لأنهم أسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا.

قوله: (صبيّاً) الصبي: هو الولد الصغير، قال في القاموس: (الصبي: من لم يفطم بعد) (¬٢). ونقل السيوطي عن بعض علماء اللغة: أنه ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولد سمي صبيّاً ما دام رضيعاً، فإذا فُطم سمي غلاماً إلى سبع سنين … (¬٣).

قوله: (ولك أجر) أي: بسبب حمله ومنعه مما يمتنع منه المحرم، وفِعْل ما يفعله المحرم من طواف وغيره.

الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة حج الصبي، ولو كان دون التمييز، لقوله: (فرفعت إليه امرأة صبيّاً)، فإن ظاهر السياق أنه كان صغيراً؛ إذ لا ترفعه غالباً إلا وهو بتلك الحال، وقد ورد عند أبي داود: «ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي، فأخرجته من مِحَفَّتها» (¬٤). فإذا فعل عنه وليه ما يفعله الحاج صح حجه.

وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن للصبي حجّاً، كما أن له صلاة، وليست تلك الصلاة فريضة عليه (¬٥).

وقد ورد عن السائب بن يزيد قال: حُجَّ بي مع رسول الله ﷺ وأنا ابن سبع سنين (¬٦).

لكن اختلف العلماء: هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ قولان:

الأول: أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، وهذا قول الجمهور من أهل

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 170 (SanadKitab #690, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.