Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 213

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مشروعية الغسل عند الإحرام

الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية الاغتسال عند الإحرام، لما فيه من النظافة وتنشيط البدن.

ويستحب أن يأخذ من شعره وأظفاره، ما يحتاج إلى أخذ، وليس هذا من خصائص الإحرام، ولكنه مطلوب عند الحاجة.

وقد ذهب الجمهور إلى أن الغسل مستحب لكل من أراد الإحرام ولو كانت حائضاً أو نفساء (¬١)، لحديث جابر - الآتي - وفيه: حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي … ». ووجه الاستدلال: أنه إذا كانت النفساء مأمورة بالغسل، وهي لا تستبيح به صلاة ولا غيرها؛ لأنها غير قابلة للطهارة، فالمحرم القابل للطهارة من باب أولى.

وأخذ ابن حزم من ظاهر هذا الأمر وجوب الغسل على النفساء وحدها دون غيرها (¬٢)، ولهذا فهو لا يقول بوجوبه على الحائض ولا على غيرهما. والحق هو قول الجمهور، وهو استحباب الغسل مطلقاً على الرجال والنساء، لعدم الدليل على الإيجاب. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الإحرام جائز بغير اغتسال (¬٣).

وعن ابن عمر ﵄ قال: (من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة) (¬٤). وقول الصحابي: (من السنة كذا) المراد به: سنة رسول الله ﷺ، كما في علوم الحديث.

فإن لم يغتسل توضأ، فإن لم يجد ماء، أو كان الوقت شتاء والجو بارد، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يسن له أن يتيمم، لأن الغسل

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 213 (SanadKitab #690, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.