Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 219

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. ما يحرم على المحرم لبسه

صفة إحرام النبي ﷺ: (ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه) (¬١)، واستدل الفقهاء بذلك على أن السنة الإحرامُ في إزار ورداء، والإزار: ما يُشدُّ على الوسط من السرة فما دون، لستر العورة، والرداء: ما يوضع على الكتف.

وقد نصَّ علماء اللغة على أن الإزار غير مخيط، وليس له حُجزة، فإن خيط وصنع له حُجزة، خرج عن كونه إزاراً، وسُمي نُقْبة، وهو خِرقة أعلاها كالسراويل، وأسفلها كالإزار.

قال أبو عبيد: (النُّقْبَةُ: أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل، فتجعل لها حُجْزة مخيطة من غير نَيفَقٍ (¬٢)، وتُشَدُّ كما تُشَدُّ حجزة السراويل، فإن كان لها نَيفَقٌ وساقان فهي سراويل … ) (¬٣).

وعلى هذا فما ظهر في الأسواق - في زماننا هذا - من لباس الإحرام المخيط ليس هو الإزار الذي يُسن الإحرام به، وإنما هو نقبة (¬٤)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 219 (SanadKitab #690, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.