أجل إظهار الشعائر وتعويد النفوس على التنقل في العبادة.
الوجه الثالث: اختلف العلماء في استحباب الدخول من حيث دخل النبي ﷺ والخروج من حيث خرج على قولين:
القول الأول: أنه يستحب ذلك وأنه يَعْدِلُ إليه، وإن لم يكن طريقه عليه، وهذا رأي النووي من الشافعية (¬١)، واعتمده المتأخرون منهم.
والقول الثاني: أنه لا يستحب؛ لأن النبي ﷺ لم يفعل هذا قصداً، وإنما سلكه لأن طريقه عليه، وهذا رأي جماعة من الشافعية، والحنابلةُ أطلقوا استحباب الدخول من أعلاها (¬٢)، ولكن تقييده بما إذا كانت ثنية كداء في طريقه قوي جداً، والله تعالى أعلم.