Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 293

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مشروعية استلام الحجر بالعصا ونحوه

وشرعاً: الدوران سبعة أشواط حول الكعبة بنيّة الطواف على صفة مخصوصة (¬١).

قوله: (ويستلم) تقدم في حديث جابر ﵁ معنى (الاستلام)، وأنه لمس الحجر باليد.

قوله: (بمحجن) المحجن: بكسر الميم، عصا محنية الرأس، يحملها الراكب ليوجه بها راحلته، ويتناول بها المتاع أو غيره.

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصا ونحوه إذا لم يتمكن من استلامه بيده ولم يؤذِ أحداً.

وإنما استلمه النبي ﷺ بمحجن؛ لأنه كان قد طاف على بعير، لما روى جابر ﵁ قال: (طاف رسول الله ﷺ بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجن؛ لأن يراه الناس، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوه) (¬٢).

وهذا فيه بيان لعلة ركوبه، وهو أن الناس قد غشوه، ولم يكونوا يُطردون عنه، أو يُضْرَبون بين يديه، فطاف على بعير، وكان ذلك في طواف الإفاضة يوم العيد، ليشرف على الناس، ويشاهدوه فيتعلموا من سنته، ويسألوه صلوات الله وسلامه عليه.

الوجه الخامس: يستفاد من مجموع الأحاديث الواردة في الحجر الأسود: أن للناس مع الحجر ثلاث حالات:

الأولى: التمكّن من تقبيله، فهذا يقبِّل ويكبر عند التقبيل، وهذا هو الكمال، ولم يرد في الأحاديث تحديد عدد للتقبيل، فالأَوْلى مرة واحدة؛ إذ لو قَبَّلَ النبي ﷺ أكثر من مرة لنقل إلينا.

الثانية: ألا يتمكن من التقبيل، ويتمكن من الاستلام باليد أو بالعصا

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 293 (SanadKitab #690, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.