Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 310

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. من أحكام الوقوف بعرفة والمبيت بجمع

٣ - ما روى إبراهيم، عن الأسود: أن رجلاً قدم على عمر ﵁، وهو بجمع بعدما أفاض من عرفات، فقال: يا أمير المؤمنين، قدمت الآن، فقال: أما كنت وقفت بعرفات؟ قال: لا، قال: فأت عرفة وَقِفْ بها هنيهة، ثم أَفِضْ، فانطلق الرجل، وأصبح عمر بجمع، وجعل يقول: أجاء الرجل؟ فلما قيل: قد جاء، أفاض (¬١). فعمر ﵁ صَحَّحَ حج من فاته المبيت بمزدلفة، ولم يأمره بدم (¬٢)، وهذا مبني على قول الجمهور في أن من ترك واجباً - كالمبيت - وجب عليه دم.

الوجه الخامس: استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن يوم عرفة كله وقت للوقوف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله ﷺ: «ليلاً أو نهاراً»، فإن هذا يدل على شمول الحكم لجميع الليل والنهار، ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة، فكان وقتاً للوقوف كما بعد الزوال.

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتاً للوقوف، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٣)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وحجتهم أن المراد بالنهار في هذا الحديث خصوص ما بعد الزوال، بدليل فعل النبي ﷺ وفعل خلفائه من بعده، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن ما قبل الزوال غير داخل في قوله: «نهاراً» (¬٤)، وكأنه لم يستحضر رأي الإمام أحمد في ذلك، أو لم يطلع عليه.

وقول الجمهور قوي؛ لأن النبي ﷺ ما وقف إلا بعد الزوال، وقد قال: «لتأخذوا مناسككم». وإن كان استدلال الإمام أحمد بالحديث له وجه من النظر - كما يقول الشنقيطي (¬٥) ـ لكن قول الجمهور، وهو عدم الاقتصار على أول النهار أحوط وأبرأ للذمة.

وفائدة الخلاف أنه لو وقف أول النهار ثم خرج من عرفة قبل الزوال

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 310 (SanadKitab #690, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.