Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 316

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. متى يقطع الحاج التلبية؟

الجمهور (¬١)، ويؤيده أمران:

الأول: أنه إذا بدأ في الرمي شُرع له ذكر آخر، وهو التكبير عند كل حصاة، قائلاً: (الله أكبر)، ومعلوم أن ظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة، لتتابع رمي الحصيات، ولم ينقل أن الرسول ﷺ كان يلبي أثناء الرمي، فدل على أنه ﷺ كان يقطعها عند الشروع في الرمي.

الثاني: أن التلبية شعار الحج وإجابة مناديه، وفي البدء برمي جمرة العقبة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج، فينتهي وقتها ومناسبتها.

والقول الثاني: أنه يلبي حتى ينتهي من رمي الجمرة، وهذا قول لبعض الشافعية، ورواية عند المالكية، وبه قال إسحاق، وأشار ابن المنذر إلى اختياره، واختاره ابن حزم (¬٢). واستدلوا برواية: (لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة)، وقال الإمام مالك في رواية عنه: (يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة) (¬٣).

والقول الأول أظهر، لقوة مأخذه - كما تقدم ـ، وتكون رواية: (حتى رمى) يراد به الشروع في رميها لا الانتهاء منه؛ أي: حتى أراد رمي الجمرة؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨] أي: إذا أردت القراءة.

هذا بالنسبة للحاج، أما المعتمر ففيه قولان:

الأول: أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، وهذا قول ابن عباس ﵄، فقد روى الشافعي بسنده عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄ في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن (¬٤)، وبه قال جماعة من التابعين، وهو قول الشافعي،

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 316 (SanadKitab #690, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.