Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 338

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مشروعية التقصير دون الحلق في حق المرأة

مشروعية التقصير دون الحلق في حق المرأة

٧٦٨/ ٢٨ - عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄: عن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لَيسَ على النِّساءِ حَلْقٌ، وإنَّما يُقَصِّرْنَ». رواهُ أبو داود بإسْنَادٍ حَسَنٍ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «الحلق والتقصير» (١٩٨٥) قال: حدثنا أبو يعقوب المدني، ثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس ﵄ قال … وذكر الحديث.

وهذا إسناد حسن، أبو يعقوب المدني، شيخ أبي داود، وثّقه أحمد، وابن معين، والدارقطني وغيرهم، وضعّفه آخرون (¬١)، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق تُكُلِّمَ فيه؛ لوقفه في القرآن).

وقد توبع في روايته عن هشام بن يوسف، تابعه ابن معين عند أبي زرعة في «تاريخ دمشق» (¬٢)، وعلي بن عبد الله المديني عند الدارمي (١/ ٣٩٠)، وعنعنة ابن جريج لا تضر؛ لأنه قد صرح بالتحديث عند الدارمي. وأم عثمان: صحابية، كما جزم بذلك ابن منده، وابن عبد البر، فإنه قال: (كانت من المبايعات، روت عنها صفية بنت شيبة) (¬٣).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 338 (SanadKitab #690, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.