عدم مشروعية الرمل في طواف الإفاضة
٧٧٤/ ٣٤ - عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الذي أَفاضَ فيهِ. رواه الخمسة إلا الترمذيَّ، وصحّحهُ الحاكِمُ.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «الإفاضة في الحج» (٢٠٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٢١٨)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، والحاكم (١/ ٤٧٥) من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄، به.
وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن جريج، وهو من المكثرين من التدليس، وقد عنعنه، وهو من الملازمين لعطاء، وقد روى أبو بكر بن أبي خثيمة بسنده عن ابن جريج أنه قال: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل: سمعت (¬١)، وذكر الدارقطني في «الأطراف» (¬٢) أن الحديث أُعِلَّ بالإرسال، وأشار إلى ذلك ابن عبد الهادي، وصححه الألباني (¬٣).
وأما عزوه للمسند، فالظاهر أنه وهم من الحافظ، وقد ذكر الحديث في «التلخيص» ونسبه لهؤلاء، ولم يذكر معهم أحمد (¬٤).
الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (لم يَرْمُلْ) بفتح الياء وإسكان الراء وضم الميم مضارع رَمَل من