Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 368

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. حكم من أحصر عن العمرة

الوجه الثالث: أجمع العلماء على أن المحصر إذا كان معه هدي لزمه نحره، وإنما اختلفوا فيما إذا لم يكن معه هدي: هل يلزمه شراؤه؟ على قولين:

الأول: وجوب الهدي عليه، وأنه يلزمه شراؤه، وهذا قول الجمهور (¬١)، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي: فعليكم ما استيسر من الهدي، ووجه الدلالة: أنه عُلِّق ما استيسر من الهدي على الإحصار تعليق الجزاء على الشرط، فدل على لزومه بالإحصار لمن أراد التحلل به.

والقول الثاني: أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار، وهذا قول مالك، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن القيم (¬٢). وذلك لأن الصحابة ﵃ الذين كانوا مع النبي ﷺ كانوا ألفاً وأربعمائة (¬٣)، ولم يكن معهم كلهم هدي؛ بل كان هديهم سبعين بدنة. ولم ينقل أن النبي ﷺ أمرهم بالهدي، وإنما أمرهم بالتحلل مطلقاً.

وعلى قول الجمهور إذا لم يجد المحصر هدياً صام عشرة أيام، ثم حلَّ قياساً على هدي التمتع، ولكن هذا فيه نظر من وجوه:

الأول: أن الصيام لم يذكر في القرآن.

الثاني: أن ظاهر حال الصحابة ﵃ الذين كانوا مع النبي ﷺ أن فيهم الفقراء، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه أمر من لم يجد الهدي بالصيام، والأصل براءة الذمة.

الثالث: أن هدي التمتع هدي شكر للجمع بين النسكين، وهذا حُرِم من نسك واحد، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فالظاهر أنه إن كان معه هدي ذبحه، كما تدل عليه الآية وفعل الصحابة ﵃، وإلا فلا شيء عليه (¬٤)، ويجزئ ذبح

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 368 (SanadKitab #690, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.