Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 375

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. من حصل له مانع من إتمام نسكه

قوله: (فقد حَلَّ) أي: حَلَّ من إحرامه، فيجوز له أن يرجع إلى بلده، ولا شيء عليه.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال نسكه من كسر أو مرض أو حادث، فإنه يحل من إحرامه بحصول ذلك المانع، وتقدم حكم القضاء.

الوجه الخامس: استدل بالأثر من قال: إن الإحصار يتحقق بكل ما يمنع المحرم من المضي في نسكه من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك.

وبه قال بعض الصحابة والتابعين؛ كابن مسعود ﵁ ومجاهد وعطاء وقتادة والنخعي وغيرهم (¬١)، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣)، وابن القيم، وقال الزركشي: (لعلها أظهر) (¬٤)، وهو اختيار البخاري، فإنه ساق بعد الآية - تعليقاً - قول عطاء: (الإحصار من كل شيء يحبسه) (¬٥)، قال ابن القيم: (لو لم يأت نص بحلِّ المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه؟) (¬٦) واختار ذلك - أيضاً - الشيخ عبد العزيز بن باز.

والقول الثاني: أن الإحصار خاص بحصر العدو دون المرض ونحوه، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وابن الزبير ﵃، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه (¬٧)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 375 (SanadKitab #690, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.