Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 18

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. الحكم في اختلاف البائع والمشتري

الحكم في اختلاف البائع والمشتري

٧٨٤/ ٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيسَ بَينَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ"، رَوَاهُ الخَمْسَة، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، باب "إذا اختلف البيعان والمبيع قائم" (٣٥١١)، والنسائي (٧/ ٣٠٢، ٣٠٣)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢) من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخُمُسِ من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: … وذكر الحديث، وهذا السياق لأبي داود، والنسائي اقتصر على المرفوع منه فقط.

قال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه، بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا)، وقال شيخه الحاكم: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي.

وتصحيح الحاكم فيه نظر؛ فإن ابن القطان قد أعل هذا الحديث بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده ذكر ذلك في "بيانه"، ونقله عنه الحافظ في "التلخيص" (¬١).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 18 (SanadKitab #690, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.