Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 20

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. الحكم في اختلاف البائع والمشتري

ابن عبد الهادي: (الذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف) (¬١).

° الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري، وليس لدى أحدهما بينة فإن القول قول البائع، ومن صور الاختلاف: الاختلاف في قدر الثمن، بأن يقول البائع: بعتها عليك بمائة ريال، ويقول المشتري: بل بثمانين، ولا بينة، فالقول قول البائع، وهو رب السلعة، "أو يتتاركان" أي: يتفاسخان؛ لأن اختلافهما يمنع تقدير العوض، فكأنه بيع لم يقدر فيه العوض.

وظاهر الحديث أن القول قول البائع بدون يمينه، وهذا قول الشعبي، وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد، كما قال ابن قدامة (¬٢). وذلك لأن السلعة كانت للبائع، والأصل بقاء ملكه عليها، والأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فيبقى الأمر على ما كان: السلعة لصاحبها، لا تخرج منه إلا برضاه.

والقول الثاني: أنهما يتحالفان، لقوله ﷺ: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬٣)، وكل منهما مدعٍ ومنكر، فإن البائع مدَّع أن الثمن مائة، ومنكِر أنه ثمانون، والمشتري مدع أنه ثمانون ومنكر أنه مائة، وعلى هذا فالقول باليمين مستفاد من دليل آخر، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد (¬٤).

والقول الأول أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه مؤيد بظاهر الحديث إذا قلنا بتحسينه، ولأن البائع غارم، فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرضاه، فإما أن يقبل المشتري بذلك، وإما أن يفسخ البيع، ولا حاجة للتحالف (¬٥)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 20 (SanadKitab #690, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.