Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. حكم الموالاة في الوضوء

وفي حكم الموالاة ثلاثة أقوال:

القول الأول: وجوب الموالاة في الوضوء مطلقاً، وهذا قول الإمام أحمد، وهو المذهب، وقول الأوزاعي، وأحد قولي الشافعي، وهو قوله القديم.

وعلى هذا القول فلا تسقط الموالاة بالنسيان على الصحيح من المذهب (¬١).

القول الثاني: أن الموالاة سنة وليست واجبة، وهذا قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهي ظاهر كلام الخرقي، فإنه لم يذكرها في فروض الوضوء، وهو القول الجديد للشافعي، وبه قالت الظاهرية (¬٢).

القول الثالث: أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان، ومع الذكر عند العذر، كنقصان الماء، أو كونه لا يحصل إلا متفرقاً، وهذا قول مالك (¬٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).

واستدل الأولون بما يأتي:

١ - اية الوضوء، ووجه الدلالة: أنها سيقت مساق الشرط ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وجواب الشرط إن تعدد يكون متتابعاً لا يتأخر، ضرورة أن المشروط يلي الشرط.

٢ - حديث الباب، وحديث عمر عند مسلم: «فأحسن وضوءك» وحديث خالد بن معدان: (فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة)، فإن حُمِلَ اللفظ الأول على الثاني فالأمر واضح، وإن لم يحمل أحدهما على الآخر فدلالة الثاني واضحة؛ لأنه أمره أن يعيد الوضوء، ولو لم تكن المولاة واجبة لأمره أن

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 234 (SanadKitab #690, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.