Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 27

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. حكم اشتراط منفعة المبيع

قوله: (بوقية) بحذف الهمزة، والأصل: أوقية، قال النووي: (هي لغة صحيحة، ويقال: أوقية، وهي أشهر) (¬١)، وقال العيني: (ليست بلغة عالية) (¬٢) والأوقية: معيار للوزن، جمعها: أواقٍ، ويختلف مقدارها شرعًا باختلاف الموزون، كما يختلف باختلاف البلاد، وكانت في ذلك الوقت أربعين درهمًا، وقد جاء في بعض الروايات: أنها أوقية ذهب، وفي رواية: أربعة دنانير، وهي لا تخالفها؛ لأن الأربعين أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم من الفضة.

وقد ذكر البخاري اختلاف الروايات في ثمن الجمل، ثم قال: (وقول الشعبي بوقية أكثر) (¬٣)؛ أي: أكثر موافقة لغيره من الأقوال، وهذا الاختلاف في ثمن الجمل لا يؤثر؛ لأن أصل المسألة -وهو البيع- ثابت.

قوله: (قلت: لا) أي: لا أبيعه، قال ابن التين: (قوله: (لا) ليس بمحفوظ إلا أن يريد لا أبيعُكَهُ، هو لك بغير ثمن)، قال العيني: (كأن ابن التين نزَّه جابرًا عن قوله: لا، لسؤال النبي ﷺ) (¬٤)، لكن هذه اللفظ ثابتة في "الصحيحين"، فلا مجال للقول بعدم ثبوتها، والنفي موجه لترك البيع، لا لكلام النبي ﷺ؛ لأن جابرًا أراد هبة الجمل لرسول الله ﷺ بدليل رواية "الصحيحين": (بل هو لك يا رسول الله) (¬٥)، وفي رواية لأحمد: "أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ "، قلت: بل أهبه لك، قال: "لا، ولكن بعنيه".

قوله: (حُملانه) بضم الحاء وسكون الميم، مصدر مضاف إلى فاعله، والمفعول محذوف، أي: حمله إياي إلى المدينة، وفي رواية: (واستثنيت ظهره إلى أن نقدم).

وقوله: (إلى أهلي) أي: في المدينة، بدليل رواية "الصحيحين": (حتى بلغ المدينة).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 27 (SanadKitab #690, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.