Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 30

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. حكم اشتراط منفعة المبيع

١ - حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن الثُّنيا (¬١)، ومعنى (الثنيا): أن يبيع شيئًا ويستثني بعضه.

٢ - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

وأجابوا عن حديث جابر هذا بأجوبة، منها:

١ - أن المبايعة ليست حقيقية، وإنما أراد النبي ﷺ أن ينفع جابرًا بالهبة، فاتخذ ثمن الجمل ذريعة إلى ذلك، بدليل: "أتراني ماكستك لآخذ جملك".

٢ - اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن في بعض ألفاظه: (بعته واشترطت حملانه)، وفي لفظ: (أن النبي ﷺ أعاره ظهره إلى المدينة) والأخير يدل على عدم الشرط.

والقول الثاني: أنه يجوز اشتراط شرط واحد فقط، وهو قول الأوزاعي والإمام أحمد، ووافقهما على ذلك إسحاق وابن المنذر، فإن جمع بين شرطين بطل البيع (¬٢)، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب المتقدم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عندك".

والقول الثالث: يصح البيع مع كل شرط عائد للبائع أو المشتري بمنافع معلومة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي (¬٣)، واستدلوا بما يلي:

١ - حديث جابر هذا، فإن الرسول ﷺ أقر جابرًا على اشتراط منفعة الجمل، قال البخاري: باب "إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 30 (SanadKitab #690, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.