Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 40

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. حكم بيع الكلب والسنور

حكم بيع الكلب والسِّنَّور

٧٩٠/ ٩ - عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ قَال: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَال: زَجَرَ النَّبيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إلَّا كَلبَ صَيدٍ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "تحريم ثمن الكلب … والنهي عن بيع السنور" (١٥٦٩) من طريق الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا … الحديث.

وأخرجه النسائي (٧/ ١٩٠، ٣٠٩) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير بالزيادة المذكورة، وقال النسائي: (ليس هو بصحيح) وقال في الموضع الثاني: (هذا منكر)، ووجه النكارة استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب، ولم يرد هذا في الروايات الأخرى، ومنها رواية مسلم، والمراد تضعيف هذه الزيادة، وإلا فالحديث صحيح بدون هذا الاستثناء.

وفي الحديث علة أخرى، وهي أنه قد اختلف على حماد بن سلمة في رفع هذا الحديث ووقفه، فرواه وكيع عن حماد عن جابر موقوفًا، ورواه الهيثم بن جميل وآخرون عن حماد مرفوعًا، وقد رجح الدارقطني الوقف (¬١).

قال البيهقي: (الأحاديث الصحاح عن النبي ﷺ في النهي عن ثمن

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 40 (SanadKitab #690, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.