Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 69

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. من مسائل البيع

من مسائل البيع

٨٠١/ ٢٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: " "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ"، رَوَاهُ الْخمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيمَةَ، وَالحاكم.

وأخْرَجَهُ في "عُلُوم الحديثِ" من روايةِ أبي حَنِيفَةَ، عن عَمروٍ المذكورِ بلفظِ: "نَهى عن بَيعٍ وشَرْطٍ" ومِنْ هذا الوجهِ أخْرَجَهُ الطَّبَراني في "الأَوْسَطِ" وَهُوَ غرِيبٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في الرجل يبيع ما ليس عنده" (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٧/ ٢٨٨)، وابن ماجه (٢١٨٨)، وأحمد (١١/ ٢٠٣، ٢٥٣، ٥١٦)، والحاكم (٢/ ١٧) من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وهذا سند حسن، بناءً على الراجح من أقوال أهل العلم في أحاديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، قال ابن القيم: (هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية) (¬١).

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥/ ١٨٤)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (¬٢)، وابن حزم في "المحلى" (٨/ ٤١٥، ٤١٦) من طريق عبد الله بن

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 69 (SanadKitab #690, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.