Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 78

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. النهي عن بيع السلعة قبل قبضها

النهي عن بيع السلعة قبل قبضها

٨٠٣/ ٢٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: ابْتَعْتُ زيتًا في السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ، لَقِيَيني رَجُل فَأعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأخَذَ رَجلٌ مِنْ خَلْفِي بِذرَاعي، فَالْتَفَت، فَإذَا هُوَ زيدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَال: لا تَبِعْهُ حَيثُ ابْتَعْتَهُ حتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيثُ تُبْتَاعُ، حتى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأبو دَاوُدَ واللّفْظُ لَهُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ، وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٥/ ٥٢٢)، وأبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في بيع الطعام قبل أن يُستوفى" (٣٤٩٩)، وابن حبان (١١/ ٣٦٠)، والحاكم (٢/ ٤٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمرو ﵄.

وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وابن حبان وغيرهما، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع -أيضًا- فقد رواه الطبراني في "الكبير" (٥/ ١١٣) والدارقطني (٣/ ١٢)، من طريق جرير بن حازم، والدارقطني (٣/ ١٢) من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما عن أبي الزناد، به.

وأما قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، فهذا فيه نظر، فإن مسلمًا ما روى لابن إسحاق في الأصول، وإنما

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 78 (SanadKitab #690, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.