Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 85

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. النهي عن النجش

النهي عن النجش

٨٠٥/ ٢٤ - عَنْ ابْنِ عُمَر ﵄ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّجْشِ، مُتَّفَق عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وحوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع" (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، به.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الجيم، أو بفتحهما، هو لغة: من نَجَشَ الصيدَ نجشا: أي استثاره واستخرجه ليمر على الصائد.

وشرعًا: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ولكن لقصد نفع البائع أو مضرة المشتري، أو يمدح السلعة ليروجها، سمي بذلك: لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتحصل الزيادة في ثمنها من المشتري.

والنجش يكثر حدوثه في الأسواق، ولا سيما في زماننا هذا؛ لفساد الذمم وانعدام النصح، والحرص على حطام الدنيا. وأكثر ما يقع النجش في سوق المزاد العلني "الحراج" أو في سوق الدلالين.

ويقع النجش من البائع نفسه، كأن يقول: أنا اشتريت هذه السلعة بكذا وهو كاذب، لكي يغتر به المشتري، ويشتريها بقيمة مرتفعة، أو يقول: دُفع لي بهذه السلعة مبلغ كذا، أو يقول: سيمت بكذا وهو كاذب.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 85 (SanadKitab #690, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.