Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 96

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي

توسط بين البائع والمشتري بجُعل. ومصدره: السمسرة، وهو فارسي معرَّب، ومعناه: الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة (¬١)، وهو الدلال، سواء كان متوليًا البيع للبائع أو الشراء للمشتري، قال البخاري: (قال ابن سيرين عن أنس: لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا).

قوله: (الجلب) بالتحريك، هو في اللغة: الشيء المجلوب يجاء به من بلد إلى آخر للتجارة، و (تلقي الجلب) استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا السوق، و (تلقي الجلب) تعبير فقهاء الحنفية، ويسميه فقهاء الشافعية والحنابلة (تلقي الركبان)، والمالكية (تلقي السلع).

قوله: (فمن تُلقي) لفظ مسلم: "فمن تلقاه فاشترى منه".

قوله: (فإذا أتى سيده) المراد به جالب السلعة.

قوله: (فهو بالخيار) أي: بين إمضاء البيع أو فسخه.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء، منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، والنهي للتحريم عند الجمهور؛ لأنه مقتضى النهي عند الاطلاق.

° الوجه الخامس: الحكمة من النهي عن تلقي الركبان:

١ - الرفق بصاحب السلعة، لئلا يُبخس في ثمن سلعته؛ لأنه لا يعرف الأسعار، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، وهذا قول الشافعي، ويؤيده حديث أبي هريرة ﵁ الذي فيه إثبات الخيار للبائع لا لأهل السوق.

٢ - الرفق بأهل السوق الذين جاءوا يبتغون من فضل الله، وفي تلقي الركبان إفساد عليهم، وهذا قول مالك، ويؤيده حديث ابن عمر ﵄، وفيه: " … ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق" (¬٢). ولا دلالة في ذلك؛ لأنه

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 96 (SanadKitab #690, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.