Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 105

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع

النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع

٨١١/ ٣٠ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَين وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَينَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلكِنْ في إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.

٨١٢/ ٣١ - وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ ﵁ قَال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن أَبِيعَ غُلامَين أَخَوَينِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَينَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ ﷺ فَقَال: "أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إلَّا جَمِيعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ، وَابْنُ الْجَارُود، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، والطَّبَرَانِيُّ، وابْنُ الْقَطَّانِ.

* الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي أيوب ﵁، فقد أخرجه أحمد (٣٨/ ٤٨٥)، والتِّرمِذي في كتاب "البيوع" (¬١)، باب "ما جاء في كراهية أن يُفَرَّقَ بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع" (١٢٨٣)، والحاكم (٢/ ٥٥) من طريق حيي بن عبد الله المَعَافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن أبي أيوب ﵁، به مرفوعًا.

والحديث رجاله ثقات غير حُيي بن عبد الله المعافري فقد اختلف فيه،

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 105 (SanadKitab #690, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.