Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 111

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. حكم التسعير

• الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم التسعير في حالة الغلاء على قولين:

الأول: أنَّه لا يجوز التسعير، وبه قال كثير من المالكية والشَّافعية والحنابلة (¬١)، واختاره الشوكاني (¬٢)، واستدلوا بحديث الباب، ووجه الدلالة من وجهين:

الأول: أن النبي ﷺ صلى لم يسعر، وقد سألوه ذلك، ولو كان التسعير جائزًا لأجابهم إليه.

الثاني: أنَّه ﷺ علل امتناعه بكونه مظلمة؛ لأن الناس مسلَّطون على أموالهم، وفي التسعير حجر عليهم، والظلم حرام، فعليه يكون التسعير حرامًا.

القول الثاني: أنَّه يجوز التسعير عند الحاجة، وذلك إذا غلت الأسعار، وباع التجار بأكثر من الأسعار المعقولة، وهذا قول الحنفية، وبعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (¬٣).

واستدلوا بحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه قيمة عدل، فأعْطَى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلَّا فقد عتق منه ما عتق" (¬٤).

ووجه الاستدال: أن جعل العبد على هوى صاحبه يتحكم في قيمته إضرار بالمعتق، فمن أعتق شركًا له في عبد فإنه لا يُترك صاحب الشرك الثاني يطلب من القيمة ما أراد، بل يُقَوَّم عليه قيمة عدل، فيسلم المعتِقُ قسطه من

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 111 (SanadKitab #690, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.