Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 152

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار
  3. ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

٨٢٧/ ٢ - عَن ابْنِ عُمرَ ﵄، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ قَال: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الاخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، ولَمْ يَتْرُكْ وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ"، مُتَّفَق عَلَيهِ، وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ.

° الكلام عليه من وجوده:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "إذا خير أحدهما الآخر بعد البيع فقد وجب البيع" (١٢١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤) من طرق، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، مرفوعًا.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا تبايع الرجلان) أي: أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير عقد، وذكر الرجلين باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان كذلك.

قوله: (فكل واحد منهما بالخيار) أي: في إمضاء البيع أو فسخه، والمراد هنا: خيار المجلس، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كل) أي: كل واحد منهما محكوم له بالخيار على صاحبه.

قوله: (ما لم يتفرقا) (ما) مصدرية ظرفية، والتقدير: فكل واحد منهما بالخيار مدة عدم تفرقهما، والمراد: تفرقهما بالأبدان من المجلس بدليل رواية الدارقطني والبيهقي الآتية: "حتى يتفرقا من مكانهما". ولأن راوي الحديث

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 152 (SanadKitab #690, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.