Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 159

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار
  3. حكم الخيار لمن يخدع في البيع

حكم الخيار لمن يُخدع في البيع

٨٢٩/ ٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنبي ﷺ أنهُ يُخْدَعُ في الْبُيُوعِ. فَقَال: "إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ"، مُتَّفَق عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "ما يكره من الخداع في البيع" (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، به.

وقد جاء في رواية مسلم: (فكان إذا بايع يقول: لا خيابة)، أي: يقولها بالياء المثناة بدل اللام، وبالذال المعجمة بدل اللام أيضًا، قال النووي: (والصواب الأول) (¬١) والظاهر أنه لا يفصح باللام للثغة في لسانه، وقد ورد عند أحمد: (وكانت في لسانه لُوثَة … ).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ذكر رجل) اختلف في تعيينه، وقد جاء في رواية ابن الجارود من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: أن حَبَّان بن منقذ سَفَعَ في رأسه مأمومة، فثقلت لسانه، وكان يخدع في البيع، فجعل رسول الله ﷺ مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثًا … الحديث (¬٢).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 159 (SanadKitab #690, hlm. urut 2434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.