Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 207

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. حكم الهدية في مقابل الشفاعة

حكم الهدية في مقابل الشفاعة

٨٤٣/ ١٤ - عَنْ أَبِي أُمَامَة ﵁، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَال: "مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوُ دَاوُدَ، وَفي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في الهدية لقضاء الحاجة" (٣٥٤١) من طريق عمر بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة ﵁، مرفوعًا.

وأخرجه أحمد (٣٦/ ٥٨٨) من طريق ابن لهيعة: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، به.

وهذا الإسناد فيه مقال، عبد الله بن لهيعة ضعيف سيء الحفظ، لكن تابعه عمر بن مالك، كما في رواية أبي داود، وعمر بن مالك قال عنه الحافظ في "التقريب": (لا بأس به، فقيه). وعبيد الله بن أبي جعفر ضعفه أحمد في رواية، وعنه أنه قال: (ليس به بأس) (¬١)، وقال أبو حاتم والنسائي وابن سعد: (ثقة)، واحتج به الشيخان.

والقاسم -وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي- قال عنه في "التقريب": (صدوق يُغرب)، وقال الألباني: (فيه كلام يسير، لا ينزل به حديثه عن مرتبة

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 207 (SanadKitab #690, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.