حكم مبادلة الرَّطْبِ باليابس من الربويات
٨٤٦/ ١٧ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ. فَقَال: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحاكِمُ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في التمر بالتمر" (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٦٨، ٢٦٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأحمد (٣/ ١٠٠)، وابن حبان (١١/ ٣٧٢)، والحاكم (٢/ ٣٨) من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش (¬١) أخبره، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسّلْت (¬٢). فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يُسأل … وذكر الحديث.
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).
ونقل الحافظ عن علي بن المديني: (أن أباه حدث به، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد بن أبي عياش، قال: وسماع