Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 221

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. النهي عن بيع الدين بالدين

النهي عن بيع الدين بالدين

٨٤٧/ ١٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيعِ الكَالِيءِ بالْكَالِيءِ؛ يَعْنِي: الدَّينَ بالدَّينِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البزار (¬١) (١/ ٥٠٨ مختصر زوائده)، والدارقطني (٣/ ٧٢) من طريق موسى بن عُبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ -قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار، وعن بيع المَجْرِ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل … " الحديث بتمامه، وفيه تفسير لهذه المذكورات في هذا الحديث، ومنها بيع الكالئ بالكالئ حيث فسِّر ببيع الدَّين بالدَّين، وبهذا يتبين أن التفسير ليس من الحافظ ابن حجر، وإنما هو في سياق الحديث.

قال البزار: (لا نعلم أحدًا رواه بهذا التمام إلا موسى، وهو ضعيف، وفي الصحيح طرف منه).

وأخرجه الدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٢/ ٥٧)، والبيهقي (٥/ ٢٩٠) من طريق الخَصيب بن ناصح: نا الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، به.

إلا أن الدارقطني سمَّاه موسى بن عقبة في الموضعين المذكورين، وكذا

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 221 (SanadKitab #690, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.