النهي عن بيع الثمار قبل ظهور صلاحها
٨٥٠/ ٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بيعِ الثِّمَارِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
وَفي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا. قَال: حَتى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
٨٥١/ ٤ - وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتى تُزْهِيَ. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قال: "تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
٨٥٢/ ٥ - وَعَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكٍ ﵁، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.
* الكلام عليها من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجها:
حديث ابن عمر ﵄ أخرجه البخاري في "البيوع"، باب "بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها" (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄، مرفوعًا.
والرواية المذكورة هي للبخاري في كتاب "الزكاة" (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٥) (٥٢) والمسؤول هو ابن عمر ﵄، بيّنه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة ولفظه: (فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته).