Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 243

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. حكم ثمر النخل إذا بيع بعد التأبير

حكم ثمر النخل إذا بيع بعد التأبير

٨٥٤/ ٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَال: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَها، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ" (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من ابتاع نخلًا) أي: اشترى، والمراد: أصل النخل.

قوله: (بعد أن تؤبَّر) بضم التاء، وفتح الواو المهموزة، وتشديد الباء، مضارع أبَّر النخلة تأبيرًا، وأبَرَ النخل يأبُره -بالضم والكسر- أبْرًا وإبارًا وإبارة: إذا أصلحه، والتأبير: التلقيح، وذلك بأن يشق طلع النخلة ليوضع فيها شيء من طلع الفحل، وهو ذكر النخل.

قوله: (إلا أن يشترط المبتاع) المبتاع هو المشتري، بقرينة ذكر البائع؛ أي: إلا أن يشترط المشتري أن الثمرة له، ويوافق البائع على ذلك، ومفعول يشترط محذوف للتعميم؛ أي: إلا أن يشترط الثمرة أو بعضها.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من باع نخلًا قد أُبِّر فإن ثمرته تكون لبائعه، ولا تدخل في البيع، ومفهومه أن الثمرة التي لم تؤبر تدخل في

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 243 (SanadKitab #690, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.