Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 289

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر
  3. تحريم مطل الواجد وما يباح في حقه

حرج عليه أن يشتكي ممن ظلمه. كما يبيح عقوبته من حبس أو تأديب أو بهما جميعًا على ما يراه القاضي، حتى يؤدي الحق الواجب عليه، إذا لم يؤد ما عليه إلا بذلك، وهذه إحدى حالات الغريم إذا حلَّ عليه الدين، وهي أن يكون موسرًا بجميع الدين، فيجب عليه المبادرة بوفائه، وتحرم عليه المماطلة، ويُلزم بالأداء إن لم يفعل.

° الوجه الخامس: دل الحديث بمفهومه على أن تأخير المعسر أداء ما عليه لا يحل عرضه ولا عقوبته، وإنما الواجب إنظاره، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] أي: وإن وُجِدَ صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء فعليكم نظرة إلى ميسرة، وقد ورد أحاديث كثيرة في فضل إنظار المعسر، ومنها: ما رواه أبو قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من سرَّه أن ينجيه الله من كُرَبِ يوم القيامة فلينفِّس عن معسر أو يضع عنه" (¬١) وهذه هي الحالة الثانية من حالات الغريم: وهي أن يكون معسرًا، وبقيت حالة ثالثة: وهي أن يكون معسرًا ببعض الدين، فيحجر عليه إذا طلب ذلك الغرماء أو بعضهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 289 (SanadKitab #690, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.