Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 303

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر
  3. حكم تصرف المرأة في مالها بلا إذن زوجها

حكم تصرف المرأة في مالها بلا إذن زوجها

٨٧١/ ٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جدهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

وَفي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عصْمَتَهَا".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلا التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأولى: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في عطية المرأة بغير إذن زوجها" (٣٥٤٧)، والنسائي (٥/ ٦٥، ٦٦)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، وأحمد (١١/ ٢٦٤، ٢٦٥)، والحاكم (٢/ ٤٧) كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: … وذكر الحديث.

والحديث سنده حسن، على الراجح من كلام أهل العلم في أحاديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما قرر ذلك الذهبي وغيره (¬١)، وقد رواه الإِمام أحمد مطولًا، ولبعض جُمَلِهِ شواهد يصح بها.

واللفظ الثاني لأبي داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٨)، وأحمد (١١/ ٦٣٢، ٦٣٣) من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 303 (SanadKitab #690, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.