Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 307

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر
  3. كما جاء في أن الإعسار لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة

كما جاء في أن الإعسار لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة

٨٧٢/ ٨ - عَنْ قَبيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِي ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلا لأَحَدِ ثلاثة: رَجُلٍ تَحَمّلَ حَمَالةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَها، ثُمَّ يُمْسِك، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحةٌ اجْتَاحَتْ مَالهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتى يُصيبَ قِوَامًا مِنْ عَيشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأولى: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم الكلام عليه في آخر كتاب "الزكاة"، باب "قسمة الصدقات" رقم (٦٤٥) وهو من الأحاديث التي كررها الحافظ في "البلوغ".

* الوجه الثاني: لعل الحافظ ذكر هذا الحديث في هذا الباب لبيان أن هذا الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين، فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه، بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه، أو أن غرضه بيان أنه لا بد في ثبوت إفلاس المفلس من شهادة ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلانًا أصابته فاقة، وليكون ذلك مبيحًا له سؤال الناس.

وظاهر الحديث أنه لا بد من ثلاثة، وأن الإعسار لا يثبت بأقل من ذلك، وهذا قول ابن خزيمة، وبعض أصحاب الشافعي، وذكر ابن قدامة أنه نُقِلَ عن أحمد ما يدل عليه (¬١).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 307 (SanadKitab #690, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.