Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 321

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصلح
  3. نهي الجار عن منع جاره من غرز خشبة في جداره

البيهقي: (لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها) (¬١).

الثاني: أن النهي ينصرف إلى التمليك والاستملاك وليس الانتفاع كذلك، وكيف يكون الانتفاع منهيًا عنه والنبي ﷺ بينهما، فأوجب أحدهما ومنع الآخر؟! (¬٢).

وهذا الحديث يعمل به عندما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض لتلاصق الجدران وتقارب البيوت، أما اليوم فقد تغيرت الحال في كثير من المدن والقرى، لكنه يبقى الاستدلال به في كل ما يحتاجه الجار من جاره من المنافع التي ينتفع بها الجار ولا ضرر في بذلها، وهي أمور تقع، ولأنهاية لها.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على فضل أبي هريرة ﵁ حيث جهر بهذه السنة واستنكر على المخاطبين عدم الأخذ بها، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 321 (SanadKitab #690, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.