Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 325

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان

باب الحوالة والضمان (¬١)

الحوالة: بفتح الحاء، مأخوذة من التحول والانتقال؛ لأنها تحول الحق وتنقله من ذمة إلى ذمة.

وشرعًا: نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وهي مشروعة بالسنة والإجماع، أما السنة فحديث الباب، وأما الإجماع فقد حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما (¬٢).

وفائدتها: تسهيل المعاملات بين الناس، ولا سيما إذا كان الغريم في بلد والمحال عليه في بلد آخر، ويسهل على المحال الاستيفاء منه، وفيها -أيضًا- حلٌّ للمشاكل التي قد تنشأ بين الناس بسبب ما بينهم من حقوق، وليست من باب بيع الدين بالدين؛ لجوازها بين الدينين المتساويين جنسًا وصفة، والتفرق قبل القبض، وإنما هي من جنس إيفاء الحق، فهي عقد إرفاق، ولذا أمر بها النبي ﷺ في معرض الوفاء.

ولها ثلاثة شروط:

١ - اتفاق الدينين جنسًا، كذهب بذهب؛ وصفة، كَبُرٍّ جيد ببر جيد، إلا إن رضي المحال بأخذ الرديء عن الجيد.

٢ - اتفاق الدينين حلولًا وتأجيلًا، إلا إذا سمح من عليه مؤجل أن يعجله.

٣ - رضا المحيل، وهو الذي عليه الحق، قال ابن قدامة: (لا خلاف

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 325 (SanadKitab #690, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.