Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 331

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان
  3. مشروعية الحوالة وقبولها

الأول: أن الأمر للاستحباب، وهذا قول الجمهور، ومنهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة؛ لأن الحوالة معاوضة يشترط لها الرضا من المحيل والمحال، فلا يلزم قبولها بل يستحب؛ لأن حق المحال في ذمة المحيل، فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه.

الثاني: أن الأمر للوجوب، وهذا قول الإِمام أحمد وأهل الظاهر (¬١)؛ لأن الأمر في قوله: "فليتبع" "فليحتل" أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فيتحتم على من أحيل بحقه على مليء أن يقبل الحوالة.

وهذا القول هو الأظهر؛ لقوة مأخذه، وصَرْفُ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لا بد له من دليل، قال الصنعاني: (ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره) (¬٢)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 331 (SanadKitab #690, hlm. urut 2606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.