Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 336

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان
  3. جواز ضمان دين الميت وأنه لا يبرأ إلا بالأداء

(إن أبا حنيفة قد خالف هذا الحديث، فإن النبي ﷺ قد صحح ضمان أبي قتادة ﵁ وأقره، مع أن الميت لم يترك وفاءً، كما في حديث سلمة بن الأكوع ﵁، وفيه: "هل ترك شيئًا؟! قالوا: لا. . .) (¬١).

* الوجه السابع: الحديث دليل على أن خلوص الميت من الدين وبراءة ذمته من تبعاته ودفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه، لا بمجرد تحمل الدين وضمانه (¬٢)، قوم قوله ﷺ: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" (¬٣)، ولأن النبي ﷺ سارع إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء، ولما قال له أبو قتادة: إنما مات أمس، يريد أن الزمن قريب لم يتمكن فيه من قضائهما، مسألة من الغد، ولما أخبره بقضائهما، قال: "الآن بَرَّدت عليه جلده".

* الوجه الثامن: الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام وسائر المسلمين أن يحضوا من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بالقضاء؛ لأن هذا من المعاونة على الخير والمسارعة إلى إبراء ذمة الميت، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 336 (SanadKitab #690, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.