Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 338

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان
  3. جواز ضمان دين الميت المفلس من بيت المال

* الوجه الثاني: لعل الحافظ ساق هذا الحديث بعد حديث جابر ﵁ لبيان أن الامتناع من الصلاة لمن كان عليه دين ولم يترك قضاء أنه منسوخ، وذلك أن الله تعالى لما فتح على المسلمين بلدان الكفار وصار في بيت المال من أموال الفيء، قال النبي ﷺ: "فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه" وظاهر هذا وجوب القضاء، كما أن ظاهر السياق يشعر بأنه كان يقضيه من مال المصالح؛ لقول الراوي: (فلما فتح الله الفتوح) وبهذا جزم ابن بطال، وقيل: بل كان يقضيه من خالص ماله، قال ابن بطال: (وهكذا يلزم السلطان أن يفعله لمن مات وعليه دين، فإن لم يفعله وقع القصاص منه في الآخرة، ولم يحبس الغريم عن الجنة بدين له مثله في بيت المال، إلا أن يكون الدين أكثر مما له في بيت المال. . .) (¬١)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 338 (SanadKitab #690, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.