مشروعية الوكالة
٨٨٤/ ٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، قَال: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيبَرَ، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: "إذَا أتيتَ وَكِيلِي بِخَيبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا … ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.
الكلام عليه من وجوده:
* الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الأقضية"، بابٌ "في الوكالة" (٣٦٣٢)، والدارقطني (٤/ ١٥٤، ١٥٥)، والبيهقي (٦/ ٨٠) من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: حدثنا عمي، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله ﵄ … وتمامه: "فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته" وهذا لفظ أبي داود، وعند الدارقطني: "خذ منه ثلاثين وسقًا".
والحديث حسنه الحافظ في "التلخيص" (¬١) مع أن في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.
ولما ذكره عبد الحق الأشبيلي في "أحكامه" (¬٢) وسكت عنه تعقبه ابن القطان بقوله: (سكت عنه، وهو من رواية ابن إسحاق ولم يبين ذلك) (¬٣)، ونقله عنه الزيلعي، وأقره (¬٤). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (¬٥).
وقول الحافظ عن أبي داود إنه صححه لم أجده في "السنن"، إلا أن يكون قد استفاده من سكوته عنه، وقد عزاه ابن عبد الهادي في "المحرر" إلى