Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 352

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة والوكالة
  3. مشروعية الوكالة

مشروعية الوكالة

٨٨٤/ ٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، قَال: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيبَرَ، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: "إذَا أتيتَ وَكِيلِي بِخَيبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا … ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.

الكلام عليه من وجوده:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الأقضية"، بابٌ "في الوكالة" (٣٦٣٢)، والدارقطني (٤/ ١٥٤، ١٥٥)، والبيهقي (٦/ ٨٠) من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: حدثنا عمي، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله ﵄ … وتمامه: "فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته" وهذا لفظ أبي داود، وعند الدارقطني: "خذ منه ثلاثين وسقًا".

والحديث حسنه الحافظ في "التلخيص" (¬١) مع أن في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.

ولما ذكره عبد الحق الأشبيلي في "أحكامه" (¬٢) وسكت عنه تعقبه ابن القطان بقوله: (سكت عنه، وهو من رواية ابن إسحاق ولم يبين ذلك) (¬٣)، ونقله عنه الزيلعي، وأقره (¬٤). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (¬٥).

وقول الحافظ عن أبي داود إنه صححه لم أجده في "السنن"، إلا أن يكون قد استفاده من سكوته عنه، وقد عزاه ابن عبد الهادي في "المحرر" إلى

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 352 (SanadKitab #690, hlm. urut 2627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.