Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 369

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية
  3. وجوب رد ما أخذ من ملك الغير

وجوب رد ما أُخذ من ملك الغير

٨٩٠/ ١ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﵁، قال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٧٧)، وأبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في تضمين العارية" (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٣٣)، وابن ماجه (٢٤٠٠) والحاكم (٢/ ٤٧) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ﵁، عن النبي ﷺ، زاد أبو داود والترمذي والحاكم: (قال قتادة: ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه) (¬١). وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

قال المنذري: (هذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة، وفيه خلاف تقدم) (¬٢).

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. قال ابن دقيق العيد: (وليس كما قال، وإنما هو على شرط الترمذي) (¬٣). والحديث أعل بتدليس الحسن البصري، وقد عنعنه،

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 369 (SanadKitab #690, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.