Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 395

  1. كتاب البيوع
  2. باب الغصب
  3. حكم من زرع في أرض غيره

حكم من زرع في أرض غيره

٨٩٧/ ٣ - عَنْ رَافعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِمْ فَلَيسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَيُقَالُ: إنَّ البُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ.

الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (٢٥/ ١٣٨)، وأبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في زرع الأرض بغير إذن صاحبها" (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج ﵁، مرفوعًا.

وهذا الحديث حسنه الترمذي، وقال: (سألت محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن … ) (¬١).

والظاهر أن تحسين الحديث إنما هو باعتبار شواهده، كما ذكر الألباني (¬٢). وأبو إسحاق: سمع منه شريك قبل الاختلاط (¬٣).

وأما قول الحافظ: (ويقال: إن البخاري ضعفه) فقد نقله الخطابي عن البخاري بصيغة الجزم (¬٤)، وقال الترمذي في "العلل": (سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق) (¬٥) فظاهر هذا أن البخاري أعله لكونه من أفراد شريك بن عبد الله القاضي، وهو كثير الخطأ، وهذا

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 395 (SanadKitab #690, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.