Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 400

  1. كتاب البيوع
  2. باب الغصب
  3. حكم من غرس نخلا في أرض غيره

الاختلاف: (هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال)، وعلى هذا فرواية عبد الوهاب شاذة، وقد قال الحافظ في "التقريب" عن عبد الوهاب: (ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين) وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق عن معمر، عن هشام بن عروة، قال: خاصم رجل إلى عمر بن عبد العزيز في أرض حازها، فقال عمر: (من أحيا من مَيْت الأرض شيئًا فهو له)، فقال له عروة: قال رسول الله ﷺ: "من أحيا شيئًا من ميت الأرض فهو له، وليس لعرق ظالم حق" (¬١).

وقد اختلف في تعيين صحابي هذا الحديث، وسيأتي بيان ذلك في باب "إحياء الموات" حيث ذكر الحافظ هذا الحديث، وذكر هناك عدة أقوال في تعيين الصحابي.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (قال رجل من أصحاب رسول الله ﷺ) في إحدى روايات أبي داود أن عروة، قال: (وأكثر ظني أنه أبو سعيد) والصحابة ﵃ كلهم ثقات ذوو عدل، تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولًا؛ لأن جهالة من هذه صفته لا تضر.

قوله: (ليس لعرق ظالم حق) يجوز فيه وجهان:

الأول: تنوين عرق، ويكون قوله: "ظالم" نعتًا له، والمعنى: ليس لصاحب عرقٍ ظالمٍ حق، وسمي العرق: ظالمًا؛ لأنه لظالم، فيكون راجعًا لصاحب العرق، وهذا قول الأكثرين.

الثاني: بدون تنوين، على إضافة عرق إلى ما بعده، ويكون الظالم صاحب العرق، وسمي ظالمًا؛ لأنه تصرف في ملك الغير بلا حق.

والعرق الظالم: من غرس، أو زرع، أو بنى، أو حفر في أرض غيره بلا حق ولا شبهة.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 400 (SanadKitab #690, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.